العيني
313
البناية شرح الهداية
حال الجناية عليه ، لأن المنع في هذا الوقت يتحقق . قال : فإن جنى جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء فلا شيء عليه ؛ لأنه مجبور على الدفع . قال : فإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار إن شاء اتبع المولى ، وإن شاء اتبع ولي الجناية ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا : لا شيء على المولى ؛ لأنه حين دفع لم تكن الجناية الثانية موجودة ، فقد دفع كل الحق إلى مستحقه ، وصار كما إذا دفع بالقضاء .